النداء، ودخول المؤمن في سوم أخيه. وقيل: يحرم (1).
والمراد بالدخول في سومه أن يطلب المتاع الذي يشتريه بأن يزيد في الثمن أو يبذل للمشتري متاعا غير ما اتفق عليه هو والبائع.
قال في المسالك: إنما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه، فلو ظهر منه ما يدل على عدم الرضى وطلب الزيادة أو جهل حاله لم يحرم ولم يكره اتفاقا. قال:
ولو طلب الداخل من الطالب الترك له لم يحرم، وفي كراهته وجه، ولا كراهية في ترك الملتمس منه قطعا، بل ربما استحب إجابته إذا كان مؤمنا (2).
ويكره أيضا أن يتوكل حاضر لباد، وقيل: يحرم (3). ولعل الأول أقرب. والمراد بالباد الغريب الجالب للبلد أعم من كونه من البادية أو قرويا، ومعناه أن يحمل متاعه إلى بلد فيأتيه البلدي ويقول: أنا أبيعه لك.
ويكره تلقي الركبان، وقيل بالتحريم (4). والأول أقرب. وحده أربعة فراسخ، ولو تلقى لا بالقصد لم يكره.
وفي كراهية الاحتكار أو تحريمه قولان ويشترط أن يستبقيها للزيادة في الثمن، قال في المنتهى: إنما يتحقق الاحتكار المحرم أو المكروه على اختلاف الرأيين عند احتياج الناس إلى الطعام وعدم الباذل والبائع سوى المحتكر (5).
وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحكره، فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس من سلعته الفضل (6). ومثله ما في صحيحة الحلبي بتفاوت يسير.
وفي حسنة اخرى للحلبي أيضا: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا