لحاجة ففيه أقوال، أحدها: أنه إن تجاوز النصف يتم ما بقي وإلا استأنف، وثانيها:
أنه إن تجاوز النصف بنى عليه وإلا أعاد إن كان طوافه طواف الفريضة، وبنى عليه إن كان طوافه طواف النافلة وإن كان أقل من النصف وقيل غير ذلك. والأحوط الإعادة في الفريضة مطلقا.
والأقرب جواز قطع الطواف لصلاة فريضة ثم البناء وإن لم يتجاوز النصف، وحيث قلنا بالبناء مع القطع في موضع فالظاهر أنه يبني من موضع القطع، فلابد من أن يحفظ موضع القطع ليكمل بعد العود حذرا من الزيادة والنقصان.
وعن العلامة في المنتهى تجويز البناء على الطواف السابق من الحجر وإن وقع القطع في أثناء الشوط، بل جعل ذلك أحوط من البناء من موضع القطع (1).
ولو أحدث في أثناء الطواف الفريضة يتوضأ ويتم ما بقي عليه إن كان حدثه بعد إكمال النصف، وإلا استأنف. ولو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع ولا شيء عليه. ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت، وكذا إن كان في الأثناء وكان الشك في الزيادة. وقال الشهيد الثاني: إنما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط أما لو كان في أثنائه بطل طوافه (2). وفيه نظر.
ولو كان الشك في الأثناء وكان في النقصان فالمشهور بين الأصحاب أنه يعيد طوافه. وقال المفيد: من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه طاف سبعا (3). وهو المحكي عن جماعة من الأصحاب (4).
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات، ووجوب اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضي المصير إلى القول الأول. ولو كان الشك في النافلة يبني على الأقل.
وطواف النساء واجب بلا خلاف، ويدل عليه الأخبار المستفيضة (5). ولا خلاف بينهم في وجوب طواف النساء في الحج بأنواعه، ويدل عليه الأخبار (6).