مكة والمسجد الحرام حافيا بسكينة والوقوف عند الحجر وحمد الله والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام) والأقرب استحباب الاستلام والتقبيل، ويحصل الاستلام بالمباشرة باليد، وذكر بعضهم أنه يستحب استلام الحجر بالبطن والبدن أجمع، فإن تعذر فباليد (1). ولا أعرف لذلك وجها.
ويستحب التزام المستجار وبسط اليدين عليه وإلصاق بطنه وخده به، والأقرب استحباب التزام الأركان كلها ويتأكد العراقي واليماني، وحكي عن ابن الجنيد المنع من استلام الركنين الآخرين (2).
ويستحب الطواف ثلاثمائة وستين طوافا، وإن لم يفعل أو لم يتيسر له لمانع فثلاثمائة وستين شوطا.
والمشهور بين الأصحاب تحريم الزيادة على السبع في الطواف الواجب عمدا، وفي حجتهم كلام، وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي تحريم الزيادة وإن لم يبلغ شوطا، والذي يستفاد من الخبرين اللذين هما مستند الحكم (3) على تقدير تمامه كون زيادة شوط موجبة للإعادة. وعلى كل تقدير فالظاهر أن تحريم الزيادة إنما يكون إذا وقعت الزيادة بقصد الطواف، وأما لو تجاوز الحجر بنية أن الزيادة ليست من الطواف فالظاهر أنه لا محذور فيه.
واختلف الأصحاب في القران بين الأسبوعين، فقيل: إنه يحرم في الفريضة ويبطل الطواف به (4). ونسبه بعضهم إلى الشهرة (5). وعن الشيخ الحكم بالتحريم خاصة في الفريضة (6). وعن ابن إدريس الحكم بالكراهة (7). ولعله المتجه.
والمشهور بين الأصحاب أن من زاد سهوا على سبعة أشواط بشوط فصاعدا أكمله أسبوعين وصلى للفرض أولا وللنفل بعد السعي، وعن ابن بابويه في المقنع