قال الشهيد الثاني: وإنما يصح له التقويم على نفسه مع كون البيع مصلحة للطفل، إذ لا يصح بيع ماله بدونها مطلقا. أما الاقتراض فشرطه عدم الإضرار بالطفل وإن لم يكن المصلحة موجودة (1). وهو حسن.
قالوا: والحاكم وأمينه لا يليان إلا على المحجور عليه لصغر أو سفه أو فلس أو حكم على غائب. والأقرب اشتراط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مسلما، وقيل: يجوز ولو كان كافرا ويجبر على بيعه من مسلم (2).
ويشترط في المبيع امور:
الأول: أن يكون مملوكا، فلا يصح بيع الحر، ولا ما يشترك فيه المسلمون كالماء والكلاء والصيود والسموك قبل الاصطياد. وفي بيع بيوت مكة تردد.
الثاني: أن يكون طلقا، فلا يصح بيع الوقف إلا ما استثني، ولا بيع ام الولد إلا ما استثني، ولا بيع الرهن إلا مع الإذن.
الثالث: أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويجوز منضما إلى ما يصح بيعه، ومستنده صحيحة رفاعة وموثقة سماعة ومضمرة سماعة (3). والظاهر أن امتناع بيع الآبق إنما يكون مع تعذر تسليمه، فلو أمكن صح.
ولو أمكن للمشتري خاصة فالأقوى الجواز. والأقرب أنه يصح بيع ما جرت العادة بعوده كالحمام الطائر، وتردد في صحته (4) العلامة في النهاية (5) وكذا السموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة مع إمكان صيده. ولو باع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة ففيه تردد، ولعل الأقرب الجواز. ثم إن كان المشتري عالما بالحال فلا خيار له، وإلا ثبت له الخيار.
الرابع: لا أعرف خلافا بينهم في اشتراط أن يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف. قالوا: لو باع بحكم أحدهما لم ينعقد. ويدل على خلافه رواية