أقل الخوفين، والظاهر أن المعتبر في تعذر الوصول إلى المالك ومن يجري مجراه في جواز الرد إليه المشقة الكثيرة، وهو المعبر عنه بالتعذر عرفا لا معناه لغة.
ونقل في المسالك عن التذكرة أنه يفهم منه أنه لو سافر لغير ضرورة يجوز استصحابها مع التزامه الضمان وعجزه عن إيصالها إلى المالك ومن يقوم مقامه وإيداعها الثقة، ثم استجود المنع (1). وهو غير بعيد خصوصا إذا كان خصوص العين مما يتعلق به الغرض.
ومن التفريط ترك علف الدابة وسقيها بحسب المعتاد في الحفظ، وفي عباراتهم اضطراب هاهنا، فإنه يظهر من بعضها أن مجرد الترك ولو مرة يوجب الضمان، وإذا ضمن لم يسقط بالرجوع ما لم يؤدها إلى المالك ومن يجري مجراه، أو يحصل إيداع جديد.
وفي بعضها تعليق الضمان على ترك سقي الدابة وعلفها مدة لا تصبر عليه في العادة فماتت به.
وفي التذكرة: لو امتنع المستودع من ذلك - وعنى به العلف والسقي - حتى مضت مدة يموت مثل تلك الدابة في مثل تلك المدة نظر، إن ماتت ضمنها، وإن لم تمت دخلت في ضمانه، فإن نقصت ضمن النقصان، فإن ماتت قبل مضي تلك المدة لم يضمنها (2).
النظر الثالث في اللواحق وفيه مسائل:
الاولى: يجوز للمستودع رد الوديعة إلى المالك أو وكيله في قبضها أو مطلقا بحيث يتناوله، ولا يبرأ حينئذ بردها إلى الحاكم، فإن فقدهما وعجز عن حفظها أو عرض له خوف محوج إلى السفر المنافي لرعايتها أو خاف عليها التلف أو النقص جاز له دفعها إلى الحاكم، وإن تعذر أودعها الثقة ولا ضمان فيهما.