من المستبقين لم يسبقه أحد والثاني يتشارك المستبق السابق والمحلل في الاستحقاق، والتعليلان ضعيفان. ونقول: إن كان المراد بالسابق في أصل المسألة هو الواحد منهم السابق على جميع من عداه فهو غير متحقق هاهنا، فحكم هذا القسم حكم القسم الأول. وإن كان المراد السابق في الجملة لزم التشارك في السبقين، وهو غير ما ذكر.
السادسة: أن يسبق أحد المستبقين المحلل، فيكون المحلل مصليا والمستبق المسبوق أخيرا والمال كله للسابق.
السابعة: أن يسبق أحد المستبقين المحلل ويكون المستبق المسبوق مصليا والمحلل ثالثا والمال كله للسابق.
الخامسة: إذا تم النضال ملك الناضل السبق وله التصرف فيه كيف يشاء، ولو شرط في العقد إطعامه لجماعة فالأقرب الصحة، لعموم ما دل على وجوب الإيفاء بالعقود، وللشيخ قول ببطلان الشرط والعقد (1). وله قول آخر ببطلان الشرط دون العقد (2).
السادسة: إذا فسد عقد السبق ففي وجوب اجرة المثل وعدمه قولان، والأقرب الثاني فيسقط المسمى لا إلى بدل. ولو ظهر كون السبق مستحقا للغير ولم يرض المالك ففي ثبوت المثل أو القيمة أو ثبوت اجرة المثل قولان، والمسألة محل إشكال.