الفصل الخامس في الشروط لا أعرف خلافا في أن الشرط إذا كان مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن لم يجز، وذلك كاشتراط تأجيل أحد العوضين بأجل غير معلوم، لأن للأجل قسطا من الثمن فلزم الجهالة.
وكذا إذا كان الشرط مخالفا للكتاب والسنة، ومثل بأن لا يبيعه أو لا يطأه أو لا يعتقه، وجعل بعضهم ضابطه ما ينافي مقتضى العقد، بل يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو مقتضيا له ورتبه عليه (1). واستشكل باشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا، واشتراط سقوط خيار المجلس والحيوان وما شاكل ذلك مما أجمع على صحة اشتراطه (2). ويجوز اشتراط ما هو سائغ مقدور معلوم.
ولا يجوز بيع الزرع على أن يجعله سنبلا، ويجوز اشتراط تبقيته، وهل يشترط تعيين المدة أم يكفي أن يحال على المتعارف من البلوغ، لأنه مضبوط عرفا؟ الأقرب الثاني.
ويجوز ابتياع المملوك إذا شرط أن يعتقه عن المشتري أو أطلق، ولو شرط عن البائع ففي صحته وجهان.
ولو شرط في البيع أن يضمن إنسان كل الثمن أو بعضه صح. قالوا: ولو شرط أن لا خسارة على المشتري لو باع المبيع فخسر بل يكون على البائع، فإن هذا الشرط باطل، لمنافاته لمقتضى البيع.
ولو شرط شرطا فاسدا في البيع فهل يصح البيع ويبطل الشرط، أم يبطل البيع أيضا؟ الأقرب الثاني، لأن التراضي لم يقع إلا على المجموع، فيكون تجارة لا عن تراض، وينسحب الحكم فيما يشبهه من العقود اللازمة. والأول قول للشيخ (رحمه الله) (3).
ولو اشترط شرطا سائغا في العقد وامتنع المشروط عليه كان للمشروط له