بستانا، أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ قال: نعم (1).
ويدل على الثاني صحيحة الحسن بن علي بن يقطين (2) وحملت على الكراهة أو الحمل. وهو حسن، جمعا بين الأدلة، وكذا الكلام في رواية مروك بن عبيد (3).
وذكر بعض الأصحاب شروطا ثلاثة:
الأول: أن يكون المرور اتفاقا.
الثاني: أن لا يفسد، والظاهر في تفسيره الرجوع إلى العرف، ومستنده رواية عبد الله بن سنان ومرسلة يونس (4).
الثالث: أن لا يحمل معه شيئا، ويدل عليه خبر محمد بن مروان وخبر السكوني، ومرسلة يونس، ورواية الأسدي (5). وزاد بعضهم رابعا وهو عدم العلم بالكراهة، وينافيه رواية محمد بن مروان (6) وخامسا وهو عدم ظنها، وسادسا وهو كون الثمرة على الشجرة (7).
المقصد العاشر في بيع الحيوان كل حيوان مملوك يصح بيعه وأبعاضه المشاعة إلا الآبق منفردا، وام الولد مع وجوده إلا ما استثني، ويصح أن يملك الرجل كل أحد إلا الآباء والامهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد ذكورا وإناثا وإن نزلوا، والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الاخت. وهل ينسحب الحكم في الرضاع؟
فيه قولان، أقربهما ذلك، للأخبار الدالة عليه. ويملك المرأة كل قريب عدا الآباء