ولا يكفي الجذاذ والحفظ والحمل والنقل ونحوها، وإذا ظهرت وبقي لها عمل يحصل به الزيادة في الثمرة كالسقي والحرث ورفع أغصان شجرة الكرم على الخشب وتأبير ثمرة النخل ونحوها ففي صحتها قولان، ولعل الأقرب الصحة.
والمشهور أنه لا تبطل بموت الساقي ولا العامل، وقال الشيخ في المبسوط:
لو مات أحدهما أو ماتا انفسخت المساقاة عندنا (1). ولا يبطل بالبيع.
الثاني: ما يساقى عليه وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، فيصح المساقاة على النخل والكرم وشجر الفواكه، وفي ما لا ثمرة له إذا كان له ورق ينتفع به وجهان، ولعل الأقرب الجواز.
والمشهور أنه لا يصح على ودي أو شجر غير ثابت، وفي المسالك: لا خلاف في عدم جواز المساقاة على غير المغروس منه إلا عن بعض العامة (2).
أما لو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله فيها غالبا صح ولو لم يحمل فيها، قالوا: ولو قصرت المدة المشروطة عن ذلك غالبا أو كان الاحتمال على السواء لم يصح.
الثالث: المدة والمشهور أنه يعتبر فيها شرطان: التقدير بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان، وأن يكون مما يحصل الثمرة فيها غالبا، واكتفى ابن الجنيد بتقديرها بالثمرة المساقى عليها، نظرا إلى أنه بالنسبة إلى ثبوته عادة كالمعلوم (3) وهو غير بعيد.
الرابع: العمل وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بما يتكرر في كل سنة مما يحتاج إليه صلاح