في المنتهى (1). ولو نسي التقصير حتى أحرم بالحج فلا أعلم خلافا في صحة المتعة في الصورة المذكورة، ويدل عليه بعض الأخبار الصحيحة (2). واختلفوا في وجوب شيء عليه، والأقرب العدم، وقيل: عليه دم شاة (3).
المقصد الرابع في إحرام الحج والوقوف إذا فرغ المتمتع من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة، ويستحب أن يكون ذلك يوم التروية على الأشهر الأقرب، وقيل بالوجوب (4).
واختلفوا في استحباب الخروج قبل صلاة الظهرين أو بعده على قولين، وقال الشيخ في التهذيب: إن الخروج بعد الصلاة مختص بمن عدا الإمام من الناس، فأما الإمام نفسه فلا يجوز له أن يصلي الظهر والعصر يوم التروية إلا بمنى (5). والأخبار في هذا الباب مختلفة، والوجه في الجمع بين الأخبار أن تحمل على التخيير لغير الإمام وعلى الإمام أن يصلي الظهر بمنى.
ويستثنى ممن يستحب له الخروج يوم التروية المضطر كالشيخ الكبير والمريض ومن يخشى الزحام، فلهم الخروج إلى منى قبل يوم التروية.
والمستفاد من كلام العلامة وغيره أن يكون مقدمات الإحرام كالغسل قبل الزوال (6). وفيه خلاف لجماعة منهم (7). ويستفاد من رواية عمر بن يزيد رجحان كون الإحرام من المقام (8). ومن حسنة معاوية بن عمار التخيير بين كونه من المقام أو الحجر (9). ولهم في المسألة أقوال، أحدها: استحباب أن يكون من تحت