بين السرة والركبة، ومنه الدبر على كراهة، وقيل يحرم (1).
ويستحب أن تتوضأ عند كل صلاة وتجلس في مصلاها ذاكرة لله تعالى على الأشهر الأقوى، وقيل: يجب (2).
ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، وفي قضاء الصوم المنذور الذي وافق أيام حيضها وجهان.
وإذا أدركت من أول الوقت مقدار الطهارة والصلاة ولم تصل وجب عليها القضاء، ومتى أدركت أقل من ذلك لم يجب عليها القضاء على الأشهر الأقوى، وإذا طهرت في آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة فالمشهور أنه يجب عليها الصلاة أداء، ومع الإخلال القضاء، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك (3).
وقال الشيخ في التهذيب: المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس (4) وما ذكره الشيخ طريقة حسنة في الجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في هذا الباب.
النظر الرابع في الاستحاضة والنفاس دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق، والناقص عن ثلاثة أيام مما ليس بقرح ولا جرح والزائد عن العادة وأيام الاستظهار استحاضة، وقيد الأخير في المشهور بما إذا تجاوز العشرة، وكذا الزائد عن أيام النفاس ومع اليأس.
وهل الدم الذي تراه الحامل استحاضة أم حيض؟ فيه خلاف، فقيل بالأول (5)