كتاب الوديعة وهي الاستنابة في الحفظ، قال في التذكرة: هي في عرف الفقهاء عبارة عن عقد يفيد الاستنابة في الحفظ.
والنظر هاهنا في امور:
الأول: الصيغة قال في التذكرة: لابد فيه من إيجاب وقبول، فالإيجاب كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة كانت، ولا ينحصر في لغة دون اخرى، ولا يفتقر إلى التصريح، بل يكفي التلويح والإشارة. والقبول قد يكون بالقول وهو كل لفظ دال على الرضى بالنيابة في الحفظ بأي عبارة كانت، وقد يكون بالفعل (1). ونحوه قال غيره، وهو حسن. وقد نبهناك عليه في أمثاله مرارا.
وذهب بعض الأصحاب إلى أن الوديعة إذن مجرد، وفرع عليه عدم اعتبار القبول اللفظي (2) وذهب آخرون إلى أن الإيجاب إن كان بلفظ: «أودعتك» وشبهه مما هو على صيغ العقود وجب القبول لفظا، وإن قال: «احفظه» ونحوه لم يفتقر إلى القبول اللفظي كالوكالة، واستوجهه في المسالك (3) وفيه نظر.
ولو طرح الوديعة عنده قال في المسالك: فيه صور: