كتاب الضمان وفيه أقسام:
الأول ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال وفيه فصول:
الأول في الضامن ولابد أن يكون مكلفا، فلا يصح ضمان الصبي ولا المجنون، ولو ضمن المملوك بغير إذن سيده ففي صحته قولان:
أحدهما: عدم الصحة وهو مختار المحقق (1).
وثانيهما: الصحة، واستقربه العلامة في التذكرة (2) ولعل الترجيح للأول، لظاهر الآية (3) وعلى الثاني يتبع به بعد العتق، لأن كسبه مملوك للمولى.
ولو ضمن بإذن المولى وأطلق فلم يشترط الأداء من الكسب ولا الصبر إلى أن يعتق فهل يتعلق بذمته أم بكسبه؟ فيه قولان.
ولو أذن له مولاه في الضمان في كسبه فالظاهر أنه يصح، كما قطع به المحقق (4). ولو شرط الضامن كون ضمانه من مال معين فالظاهر أنه يصح الضمان