ويستحب أيضا لدخول الحرم والمسجد الحرام ومكة والكعبة والمدينة ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله).
فائدة: إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا فلا يخلو إما أن يكون الكل واجبا أو مستحبا، أو بعضها واجبا وبعضها مستحبا.
الأول (1): أن يكون الكل واجبا، فإن قصد الجميع في النية فالظاهر إجزاء غسل واحد للكل، وإن لم يقصد التعيين، بل أطلق فالظاهر أيضا إجزاء غسل واحد للجميع، وإن قصد التعيين فإن قصد الجنابة فالأشهر الأقوى أنه مجز عن غيره، بل قيل: إن ذلك متفق عليه (2) وإن قصد غير الجنابة ففيه قولان، والأقوى أنه مثل السابق.
الثاني: أن يكون الكل مستحبا، والأقرب إجزاء غسل واحد للجميع والأولى أن ينوي الأسباب جميعا.
الثالث: أن يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا كالجنابة والجمعة، فإن نوى الجميع أجزأ غسل واحد، وإن نوى الجنابة دون الجمعة فالأقوى أنه يجزي عن الجميع، خلافا لبعض الأصحاب (3) وإن نوى الجمعة دون الجنابة فالمشهور أنه لا يجزي عن واحد منهما، والقول بالإجزاء غير بعيد.
الفصل الثالث في التيمم وفيه أبحاث:
الأول: إنما يجب التيمم عند فقد الماء مع الطلب على الوجه المعتبر شرعا كما سيجيء، أو تعذر استعماله للمرض بأن يخاف زيادته أو بطوء برئه أو عسر