الكثير والاستدبار بطلت صلاته واستقبلها بعد إزالة النجاسة.
ونقل قول بوجوب الإعادة مطلقا (1). وليس للقول المشهور مستند واضح.
وإتمام الصلاة بغير إعادة ولا تغيير اللباس محتمل، نظرا إلى بعض الأحاديث (2) وبعضها يتضمن الإعادة (3) والأحوط إعادة الصلاة في سعة الوقت.
وإذا وجد على ثوبه أو جسده نجاسة وهو في الصلاة ولم يعلم سبقها فالظاهر أنه يجب طرح النجس أو إزالة النجاسة وإتمام الصلاة إذا لم يتضمن الفعل المبطل، وإلا استأنف.
ولو صلى ثم رأى النجاسة وشك هل كانت عليه في حال الصلاة أم لا فالصلاة ماضية.
ولو كان ثوبه نجسا وليس له غيره فاختلف الأصحاب فيه، فذهب جماعة إلى وجوب النزع والصلاة عاريا (4) وذهب جماعة منهم إلى التخيير بين ذلك وبين الصلاة فيه (5). وعندي أن الصلاة فيه أولى، ومع العذر عن النزع يصلي فيه قولا واحدا. والمشهور أنه ليس عليه إعادة، وقيل: عليه الإعادة (6). ولم يثبت.
الفصل الثامن في المطهرات فمنها: الماء، وقد مر أحكامه.
ومنها: الشمس، والمشهور بين المتأخرين أن الشمس تطهر ما تجففه من البول وشبهه من النجاسات التي لا جرم لها بأن تكون مائعة أو كان لها جرم لكن