عن علي بن جعفر في الصحيح أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس (1). وفي كتاب علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) مثله، وزاد: قال: وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، هل يحل ذلك؟ قال: لا، هذا الربا محضا (2).
ولا ينسحب الحكم إلى الام، وفي الجد مع ولد الولد إشكال ينشأ: من الاقتصار على موضع اليقين، وصدق الولد على ولد الولد. وفي ولد الرضاع إشكال. والمشهور عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة خلافا للتذكرة (3).
ولا أعلم خلافا بين الأصحاب في عدم الربا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل، وأطلق جماعة نفي الربا هاهنا من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة والحربي (4). ومستند الحكم بعض الأخبار الضعيفة المعارضة بأقوى منه سندا، مع اعتضاده بعموم الكتاب والأخبار، فالحكم معلق على ثبوت الإجماع.
والأشهر ثبوت الربا بين المسلم والذمي، لعموم الأدلة. وذهب جماعة منهم المرتضى وابنا بابويه إلى عدم ثبوته (5) للرواية المخصصة نقلها الصدوق عن الصادق (عليه السلام) مرسلا (6). والأقرب الأول.
الفصل الثالث في الصرف وهو بيع الأثمان وهي الذهب والفضة بالأثمان، ويشترط في صحة هذا البيع التقابض قبل التفرق على المشهور بين الأصحاب، وهل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلا به؟ فيه قولان. ومذهب الصدوق عدم اعتبار التقابض في