كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ١ - الصفحة ٥٨٠
كتاب الحجر والمحجور عليه شرعا هو الممنوع من التصرفات في ماله شرعا، وهاهنا فصلان (١):
الأول في موجبات الحجر وهي في الأغلب ستة: الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والسفه، والفلس.
ويحجر على الصبي في تصرفاته أجمع إلى البلوغ والرشد. ويعلم بلوغ الذكر بأحد ثلاثة:
الأول: خروج المني من الموضع المعتاد، سواء كان في النوم أو اليقظة، للآيات مثل قوله تعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم﴾ (٢) و ﴿الذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾ (٣) و ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾ (4) ويدل عليه صحيحة هشام (5) أيضا ورواية حمران (6) ورواية الحسين الخادم بياع اللؤلؤ (7) ورواية أبي بصير (8) ورواية

(١) ليس في النسخ الفصل الثاني.
(٢) النور: ٥٩.
(٣) النور: ٥٨.
(٤) النساء: ٦.
(5) الوسائل 13: 141، الباب 1 من أبواب أحكام الحجر، ح 1.
(6) الوسائل 13: 142، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر، ح 1.
(7) الوسائل 13: 143، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر، ح 5.
(8) الوسائل 13: 433، الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا، ح 5.
(٥٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ... » »»
الفهرست