عن أبي عبد الله (عليه السلام) وروايته عن غير واحد يدل على استفاضته عنده، فتكون معتبرة يتعين العمل بمدلولها، ويؤيده مرسلة محمد بن أبي حمزة (1).
والمراد بكونهما معهما كونهما تحت يدهما ليكونا متساويين في الدعوى، إذ لو كانا في يد مدعي الدرهمين قدم قوله فيهما بيمينه، ولو كانا في يد مدعي الدرهم قدم قوله بيمينه. والظاهر أن الحكم المذكور في صورة لا يكون لأحدهما بينة أو يكون لهما بينة من غير رجحان.
واستشكل الحكم المذكور في الدروس: إذا ادعى الثاني النصف مشاعا فإنه يقوي القسمة نصفين. قال: ويحلف الثاني للأول وكذا في كل مشاع (2). وكأن نظره على أن النصف في الحقيقة بيد الأول والنصف بيد الثاني فمدعي التمام خارج بالنسبة إلى الثاني، فيكون البينة على الأول واليمين على الثاني، لكن العدول عن الرواية المعتبرة مشكل.
وقال في التذكرة: إنه لابد من اليمين، فيحلف كل منهما على استحقاق نصف الآخر الذي تصادمت دعواهما فيه، وهو ما في يده، فمن نكل منهما قضي به للآخر، ولو نكلا معا أو حلفا معا قسم بينهما نصفين (3). واستحسنه في المسالك (4) ويشكل في المشاع.
ولو أودعه إنسان دينارا وآخر دينارين وامتزجا ثم تلف دينار بغير تفريط فالمشهور بين الأصحاب أن حكمه حكم المسألة السابقة، ومستنده رواية السكوني (5) ورواه في المقنع مرسلا (6).
ويشكل الحكم بأن التالف لا يحتمل كونه منهما، بل من أحدهما خاصة، فالموافق للقواعد القرعة. لكن لا يبعد العمل بالمشهور بناء على أن ضعف الرواية منجبر بعمل الأصحاب.