الإعادة ضمنه، لا أعلم خلافا فيه بين الأصحاب، ومستنده روايات بعضها مختص بالطير وبعضها بالحمامة (1). ولو كان مقصوصا وجب حفظه ثم يرسله بعد عود ريشه.
الفصل (2) الثاني في باقي المحظورات، وفيه مسائل:
الاولى: الجماع في فرج المرأة عالما عامدا موجب لفساد الحج وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل، وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها. والأقرب الأشهر أنه لا فرق في الوطء بين القبل والدبر، وعن الشيخ في المبسوط أنه أوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة (3). وألحق العلامة في المنتهى بوطء الزوجة الزنا ووطء الغلام (4) لأنه أبلغ في هتك الإحرام فكانت العقوبة عليه أولى بالوجوب. وللمنازعة فيه طريق، ولا فرق في الحج بين الواجب والمندوب.
والأشهر الأقرب أن الجماع مفسد إذا وقع قبل المشعر سواء وقع قبل الوقوف بعرفات أم لا، وفيه خلاف لجماعة من الأصحاب، واختلفوا في أن حجة الإسلام هل هي الاولى والثانية عقوبة أو الأمر بالعكس، ويظهر فائدة القولين في الأجير لتلك السنة وفي كفارة خلف النذر، والأقرب القول الأول. والمشهور بين الأصحاب أنه يجب على الرجل والمرأة الافتراق في حج القضاء إذا بلغا الموضع الذي أصابا فيه ذلك، ونقل بعض المتأخرين أن هذا مجمع عليه بين الأصحاب (5) وظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط الاستحباب (6). ويظهر من المختلف التوقف في ذلك (7). ويدل على الأمر بالتفرق روايتان (8) لكن ليس في الروايتين دلالة على كون ذلك في حجة القضاء، بل الظاهر منهما أن ذلك في