الثلاثة كذبح الطير والرعاف اليسير، وقيل: دلاء يسيرة (1). وهو أقوى.
والمشهور نزح سبع في موت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما، وكذا الفأرة إذا تفسخت أو انتفخت وإلا فثلاث، وقيل: دلو (2).
والمشهور في بول الصبي الذي لم يبلغ وأكل الشيء سبع دلاء، وكذا في اغتسال الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية ووقوع الكلب عند خروجه حيا، وخمس في ذرق الدجاج، وقيده بعضهم بالجلال (3) وثلاث في موت الحية، ودلو في موت العصفور وشبهه وبول الرضيع الذي لم يغتذ بالطعام.
واختلف القائلون بالتنجيس في وقوع نجاسة لم يرد فيها نص على أقوال ثلاثة:
نزح الجميع، ونزح ثلاثين، والأربعين، والأقوى أن الكل على سبيل الاستحباب.
والمشهور بين القائلين بالتنجيس أن طريق تطهير البئر إذا نجس غير منحصر في النزح، بل يمكن تطهيره بممازجة الجاري ونزول الغيث وإلقاء كر عليه، ويستفاد من كلام المحقق في المعتبر انحصار طريق التطهير في النزح (4) وهو أقوى على القول بالتنجيس.
وإذا تكرر وقوع النجاسة فللأصحاب فيه أقوال، أقواها التداخل.
ولا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من الماء المنزوح عندهم ويحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء، والمتساقط معفو عنه، ولا يجب غسل الدلو.
ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة وإلا فسبع.
القسم الخامس: الماء المضاف كالمعتصر من الأجسام أو المصعد أو الممزوج بجسم آخر بحيث يسلبه الإطلاق، والمشهور أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ولا أعلم خلافا في أنه ينجس بملاقاة النجاسة بلا فرق بين القليل والكثير.