ومنها: ما تحرم لتحريم ما قصد به، نحو هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم وآلات اللهو إن لم يمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم ولم يكن لمكسورها قيمة، وإن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم منفعة مقصودة غير نادرة جدا لم يبعد الجواز.
ولو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته فالأقوى جوازه، وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة (1). والأكثر أطلقوا المنع، وكذا الحكم في آلات القمار. وفي أواني الذهب والفضة وجهان.
ومنها: ما يفضي إلى مساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين، وفي حكمهم قطاع الطريق ونحوهم، وإنما يحرم مع قصد المساعدة أوفي حال الحرب أو التهيؤ له، أما بدونها فلا على أحد القولين في المسألة، لرواية أبي بكر الحضرمي (2) ورواية هند السراج (3) وغيرهما. ولو باعهم ليستعينوا بهم على قتال الكفار لم يحرم، للأصل المعتضد برواية هند السراج. قال بعض الأصحاب: هذا كله فيما يعد سلاحا كالسيف والرمح، وأما ما يعد جنة كالبيضة والدرع فلا (4). وفيه إشكال.
وفي رواية أبي بكر الحضرمي: فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح (5).
ومن هذا الباب إجارة المساكن والسفن للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا، وبيع الخشب ليعمل صنما، والمراد بيعه لأجل الغاية المحرمة، سواء شرطها في ضمن العقد أم حصل الاتفاق عليها. وروى ابن اذينة في الحسن قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: لا بأس