كان فيها من فضل كان بيني وبينك؟ قال: لا بأس» (1) لكن لا يبعد اشتراط كونه أمينا ثقة.
السادسة: المشهور أن من تقبل عملا لم يجز له أن يقبله غيره بنقيصة إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل، ومستنده أخبار دالة على النهي (2). والأقرب حملها على الكراهة جمعا بينها وبين ما يدل على الجواز، ولا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين القليل والكثير، والجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد، وإلا فالظاهر المنع والضمان لو سلم العين.
السابعة: ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنه يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها من ماله من غير أن يرجع به على المالك، ولعل الأقرب وجوبهما على المالك إلا مع الشرط، للأصل، ثم إن لم يكن المالك حاضرا معه استأذنه في الإنفاق ورجع به عليه، فإن تعذر أنفق بنية الرجوع وأشهد عليه ورجع به.
الثامنة: الظاهر أن الصائغ إذا أفسد بيده شيئا ضمن ولو كان حاذقا، لا أعرف فيه خلافا، وفي المسالك أنه موضع وفاق (3). وذلك كالحجام يجني في حجامته، أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان، أو الفصاد يفصد فيقتل، أو القصار يخرق أو يحرق، ولا فرق في ذلك بين الحاذق وغيره، ولا بين المفرط وغيره. والظاهر أنه يدخل في الحكم الطبيب إذا باشر السقي بيده، وهل يدخل فيه إذا أمره بذلك من غير مباشرة؟ يحتمل ذلك، إذ يصدق أنه تلف بدواء الطبيب، ولا يضمن لو وصف أن دواء كذا نافع لمرض كذا وكذا. ولو قال: هذا الدواء نافع لهذا المرض، ففيه إشكال، والأصل يقتضي العدم. وفي تحقق الضمان في صورة الوجوب إشكال.
ويدل على ضمان الصائغ المفسد حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: