إلا الله تعالى، وهذه المعاملة مثل غيرها من المعاملات يعتبر فيها الرضى، للآية.
فاللفظ الدال على الإيجاب أن يقول رب المال: ضاربتك، أو قارضتك، أو عاملتك على أن يكون الربح بيننا نصفين أو أثلاثا، أو غير ذلك من الأجزاء بشرط تعيين الأكثر لمن هو منهما والأقل كذلك. والقبول أي قبول العامل: قبلت، أو رضيت، أو غيرهما من الألفاظ الدالة على الرضى بالقبول. والإيجاب لا يختص لفظا - إلى أن قال -: ولابد من القبول على التواصل المعتبر كما في سائر العقود، وهل يعتبر اللفظ؟ الأقرب العدم (1) انتهى.
ولا يخفى أن الدليل لا يقتضي سوى اعتبار ما دل على التراضي، وأما كون الدال لفظا فوجهه غير ظاهر، والأقوى عدم اعتبار ذلك، لعموم الآية، وكذا التواصل الذي ذكره لا دليل عليه.
وقال أيضا: يجب التنجيز في العقد فلا يجوز تعليقه على شرط أو صفة (2).
وفيه أيضا تأمل، لعموم النصوص، وحصول التراضي المعتبر في الآية.
ولو اشترط فيه الأجل لم يلزم لكن لو قال: إن مر بك شهر فلا تبع ولا تشتر، صح، ولو قال: لا تبع واشتر، صح، وكذا العكس، ولو قال على أني لا أملك منعك، لم يصح، لمنافاته لمقتضى العقد. ولو شرط أن لا يشتري إلا من زيد أو لا يبيع إلا على بكر صح، وكذا لو قال: على أن لا يشتري إلا المتاع الفلاني أو لا يشتري إلا من بستان عمرو ونحو ذلك.
ويجوز تعدد العامل ووحدة المالك وبالعكس، واشتراط استقلالهما ومراجعة كل إلى صاحبه.
ولما كانت المضاربة معاملة على المال لتحصيل الربح كان إطلاق العقد مقتضيا للترخيص فيما اعتيد تولي المالك له بنفسه من عرض القماش على المشتري ونشره وطيه وإحرازه وبيعه وشرائه وقبض ثمنه وإيداعه الصندوق ونحو ذلك.
وهذا النوع لو استأجر عليه فالاجرة عليه، عملا بالمعتاد، وما جرت العادة