ثم إن قلنا بفساد العقد لتعليقه على الشرط فهل يصح التصرف بعد حصول الشرط؟ قرب في التذكرة ذلك محتجا بأن الإذن حاصل لم يزل بفساد العقد (1).
واستشكل بعضهم القول ببطلان العقد وحصول الإذن نظرا إلى أن الظاهر أن الوكالة ليست أمرا زائدا على الإذن، ولتوجيه القول بذلك سبيل كما ذكره بعض المتأخرين (2).
ولو وكله في شراء عبد مطلقا قيل: لا يصح (3). وقيل: يصح (4) واحتمل الشهيد (رحمه الله) التفصيل فأوجب الوصف إذا كان المقصود من العبد القنية دون التجارة (5) ولعل القول بالصحة مطلقا نظرا إلى عموم الأدلة أقرب.
وهي جائزة من الطرفين بمعنى أنه يجوز للوكيل ترك ما وكل فيه وللموكل عزله عن الوكالة، والوكيل إذا عزل نفسه عن الوكالة فهل ينعزل بالكلية حتى لا يمكنه العمل بمقتضى التوكيل بلا إذن مجدد؟ قيل: نعم (6) وقيل: لا (7). والأول أشهر، والثاني أقرب، لما مر.
وقد يفرق بين علم الموكل بذلك وعدمه، وللموكل أن يعزل الوكيل. والمشهور بين الأصحاب خصوصا بين المتأخرين أنه يشترط في انعزاله إعلامه بذلك، فلو لم يعلمه لم ينعزل.
وعن الشيخ وجماعة من الأصحاب انعزاله عند الإشهاد على ذلك (8). وقد يقيد ذلك بحال تعذر الإعلام.
واختار في القواعد انعزاله بالعزل مطلقا (9). والأقرب الأول، لصحيحة هشام ابن سالم عن الصادق (عليه السلام) (10) ورواية جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب الصحيحة في