عند الدخول والخروج، وتعاهد النعال عند أبوابها، وإعادة المستهدم وكنسها والإسراج فيها ليلا.
ويكره الشرف، والبيع والشراء فيها. وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضوال والسؤال عنها، وإنشاد الشعر، وإقامة الحدود، ورفع الصوت إذا تجاوز المعتاد، وعمل الصنائع، ودخول من في فيه رائحة ثوم أو بصل وكذا غيرهما من الروائح المؤذية، وتتأكد الكراهة في الثوم، ويكره التنخم ورمي الحصى خذفا على الأقرب، وحرمه الشيخ (1).
والمشهور تحريم الزخرفة وهي النقش بالزخرف، وأطلق جماعة النقش من غير تقييد بالزخرف (2). ووجه التحريم غير واضح. والأشهر تحريم نقش الصور، وحجته غير واضحة، والشهيد في البيان حرم نقشها وتصويرها بما فيه روح وكره غيره كالشجر (3) وفي الدروس كره الجميع (4).
ويحرم اتخاذ بعضها في ملك أو طريق وتملكها بعد زوال آثارها وإدخال النجاسة إليها، والأقرب اختصاص التحريم بصورة التلويث.
الفصل السادس في الأذان والإقامة والأقرب استحبابهما في الفرائض اليومية والجمعة خاصة أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة إذا لم تسمع الرجال الأجانب، ويتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة والمغرب.