الفقيه عن الصادق (عليه السلام) (1) ورواية العلاء بن سيابة عنه (عليه السلام) (2).
ومقتضى كلام المحقق ومن تبعه - حيث قيدوا الانعزال بعلمه - عدم الانعزال بالظن وإن كان بعدل أو عدلين. والأقوى انعزاله بإخبار الثقة كما يدل عليه صحيحة هشام بن سالم (3).
ولو تصرف الوكيل قبل الإعلام بالعزل مضى تصرفه على الموكل، فلو وكله في استيفاء القصاص فاقتص قبل علمه بالعزل وقع الاقتصاص موقعه.
ولو مات الوكيل بطلت الوكالة ولا ينتقل إلى الوارث. ولو مات الموكل بطلت وكالة الوكيل وإن كان قبل علمه بالموت، ولا تبطل الأمانة ببطلان الوكالة هاهنا.
فلو تلفت العين الموكل فيها في يده من غير تفريط لم يضمن، وكذا لو كان وكيلا في قبض عين قبضها بعد موت الموكل قبل العلم بذلك فتلف في يده بغير تفريط.
ويجب عليه المبادرة إلى إيصال العين إلى الوارث.
وتبطل أيضا بالجنون والإغماء في كل منهما عند الأصحاب، وفي المسالك أن هذا موضع وفاق، قال: ولا فرق عندنا بين طول زمان الإغماء وقصره، ولا بين الجنون المطبق والأدوار، وكذا لا فرق بين أن يعلم الموكل بعروض المبطل وعدمه (4).
والظاهر جواز تصرف الوكيل بعد زوال المانع من غير حاجة إلى تجديد التوكيل.
والظاهر أنه تبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف فيه. ولا تبطل الوكالة بالنوم المتطاول، وتبطل بفعل الموكل ما تعلقت الوكالة به، وفي حكمه فعل الموكل أمرا منافيا للوكالة. وفي كون وطء الزوجة منافيا للوكالة في طلاقها وجهان، وكذا الكلام في وطء السرية الموكل في بيعها.