وظاهر الأكثر اشتراط فقد الأرض مطلقا أو التراب في جواز التيمم بما ذكر، وظاهر بعضهم جوازه مع وجود التراب (1) والأول أظهر. والأشهر الأظهر أن التيمم بالحجر مقدم على التيمم بالغبار خلافا لسلار (2). ولو اختص بعض الأشياء المذكورة بكثرة الغبار فهل يتعين التيمم به؟ قيل: نعم (3) وفيه إشكال.
وإن لم يوجد شيء من ذلك ووجد الوحل فإن أمكن تجفيفه وجمعه في مكان ثم الضرب عليه فعل، وإلا يتيمم به، والمشهور كراهية التيمم بالسبخة والرمل.
الثالث: في آداب التيمم. يجب فيه النية، وفي وجوب نية بدلية الغسل أو الوضوء قولان، أقربهما العدم، والأشهر الأقوى أن وقتها عند الضرب وقيل عند مسح الجبهة (4) ويجب الاستدامة الحكمية.
ويجب وضع اليدين معا على الأرض، والأقرب وجوب كون الوضع على وجه يتحقق صدق الضرب، والظاهر وجوب كون ضرب اليدين دفعة وأن يكون بباطنهما، والمشهور أنه لا يجب علوق شيء باليد والمسح به، وعن ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب العالق باليد (5) وهو غير بعيد.
ثم يمسح باليدين جميعا جبهته من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى، والاحتياط أن يمسح الجبينين أيضا، والمشهور عدم وجوب مسح الحاجبين، وقيل: يجب (6) ومنهم من أوجب مسح تمام الوجه (7) وهو ضعيف.
والمشهور وجوب البدأة بالأعلى، ويجب المسح بالكفين معا على الأشهر الأقرب. وجوز ابن الجنيد المسح باليد اليمنى (8).