ولا بغير عوض.
قال: وكذا لا يجوز المسابقة على ما لا ينتفع في الحرب. وعد فيما مثل به اللعب بالخاتم والصولجان ورمي البنادق والجلاهق والوقف على رجل واحدة ومعرفة ما في اليد من الفرد والزوج وسائر الملاعب ولا اللبث في الماء، قال:
وجوزه بعض الشافعية وليس بجيد (1).
وبالجملة يفهم من التذكرة النهي عن جميع ما يسابق عليه بعوض وغير عوض إلا الثلاثة وإلا الطائر بغير عوض. وتنظر في القواعد في الطير والأقدام والسفن والمصارعة مع الخلو عن العوض (2). والعامة رووا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه سابق عائشة بالقدم مرتين سبق في إحداهما وسبق في الاخرى (3). وفي المسالك: رواه ابن الجنيد في كتاب الأحمدي (4).
وفي المسالك: لو خلت هذه الامور ونحوها من العوض ففي جوازها قولان، ورجح الجواز (5). وهو جيد للأصل، وعدم ثبوت الإجماع في شيء منها، وعدم دلالة النص على التحريم.
الثاني في عقد المسابقة والرماية وشروطهما وفيه مسائل:
الاولى: اختلف الأصحاب في أن عقد المسابقة لازم أو جائز، فذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس والمحقق إلى أنه لازم (6) لعموم: (أوفوا بالعقود) و «المؤمنون عند شروطهم» وذهب العلامة في المختلف والشيخ إلى جوازه (7) لأصالة عدم اللزوم. وكذا اختلفوا في أنه عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول اللفظي أم يكفي الإيجاب مع البذل.