المطلب الرابع في الكفارات وفيه فصلان:
الأول في كفارة الصيد، وفيه مسائل:
الاولى: في النعامة بدنة، والمستفاد من كلام جماعة من أهل اللغة اختصاص البدنة بالانثى، فلا يجزئ الذكر، وقيل بالإجزاء وهو اختيار جماعة من الأصحاب منهم الشيخ (1). والترجيح للأول.
ولو عجز عن البدنة فض ثمن البدنة على البر ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع والفاضل له، ولا يلزمه التمام لو اعوز كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب منهم الشيخ (2). وعن كثير من الأصحاب: فإن لم يجد البدنة فإطعام ستين مسكينا (3). وعن أبي الصلاح: فإن لم يجد البدنة فقيمتها، فإن لم يجد فض القيمة على البر وصام عن كل نصف صاع يوما (4). والترجيح للقول الأول.
والخلاف متحقق في هذه المسألة في موضع آخر وهو أن قدر ما يطعم لكل مسكين نصف صاع أو مد، والأول هو الأشهر، والثاني قول ابن بابويه وابن أبي عقيل (5). ولعل الترجيح للثاني.
وليس في الروايات تعيين لإطعام البر، ولهذا اكتفى الشهيد الثاني وغيره بمطلق الطعام (6). وهو غير بعيد، إلا أن إطعام البر أولى لكونه المتبادر من الطعام.
فإن عجز عن الإطعام يصوم عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما عند كثير من الأصحاب.
وعن ابن أبي عقيل وابن بابويه: فإن لم يجد يعني قيمة الهدي فعليه صيام