ورواية يونس بن يعقوب (1). لكن دلالتهما على الوجوب غير واضحة، إلا أن تحصيل اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضيه.
والوقوف بعرفات ركن من تركه عمدا بطل حجه، لا أعرف خلافا فيه بين الأصحاب، والركن ليس هو مجموع الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس، بل المسمى من الكون في هذا الزمان قائما أو جالسا أو راكبا أو ماشيا، والظاهر أنه اتفاقي بينهم.
قال في المنتهى: ولو أفاض قبل الغروب عمدا فقد فعل حراما وجبره بدم وصح حجه، وبه قال عامة أهل العلم إلا مالكا (2). ويجب فيه النية، واعتبر الأصحاب أن يكون بعد الزوال مقارنا بالوقوف الواجب.
ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه وعامدا عليه بدنة على الأقرب الأشهر، وقيل: شاة (3). ولو عجز صام ثمانية عشر يوما، وهل يجب المتابعة في الصيام؟ فيه قولان أقربهما العدم.
ولو لم يتمكن من الوقوف بعرفات نهارا وقف ليلا، والواجب مسمى الكون لا استيعاب الليل. ولوفاته الوقوف بالكلية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا أجزأه المشعر.
ويستحب الوقوف في الميسرة في السفح، والمشهور استحباب الدعاء له ولوالديه وللمؤمنين، وعن ابن البراج أنه عد من أقسام الواجب الذكر لله تعالى والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) في الموقفين (4). ولا ريب في تأكد رجحان فعل الدعاء والذكر والاستغفار في يوم عرفة. ويستحب أن يضرب خباه بنمرة ويسد الخلل برحله وبنفسه.
والمشهور كراهة الوقوف في أعلى الجبل، وقيل بالتحريم إلا مع الضرورة (5).
والأول أقرب.