مسائل:
الاولى: إذا كان من أحدهما الأرض حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل صح بلفظ المزارعة، وكذا يجوز كل من الصور الممكنة في اشتراك هذه الأربعة بينهما] كلا [(1) أو بعضا، لعموم الأدلة.
قال في المسالك: هذا إذا كانا اثنين خاصة، فلو جعلا معهما ثالثا وشرطا عليه بعض الأربعة أو رابعا كذلك ففي الصحة وجهان (2) واستجود عدم الصحة (3). ولعل الأقرب الجواز، لعموم الأدلة، ولو كان شيء من ذلك بلفظ الإجارة لم تصح، لأن الإجارة يقتضي عوضا معلوما.
الثانية: إذا تنازعا في المدة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه، لأن الأصل معه. قالوا: لو اختلفا في قدر الحصة فالقول قول صاحب البذر، لأن النماء تابع للأصل في الملك، والأصل عدم خروجها عن ملكه. وفيه إشكال.
ولو أقام كل منهما بينة قدمت بينة الخارج، وقيل: قدمت بينة العامل (4) وقيل:
يرجعان إلى القرعة (5).
الثالثة: لو اختلفا بعد الزرع فقال الزارع: أعرتنيها، وأنكر المالك ولا بينة فالقول قول المالك.
ولو ادعى المالك المزارعة بحصة أو الإجارة وادعى الزارع العارية حلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر، ويبقى على الزارع أنه انتفع بأرض غيره مع عدم ثبوت التبرع فيلزمه اجرة المثل لتلك الأرض، وهذا إذا لم يزد اجرة المثل على الحصة أو الاجرة التي يدعيها المالك، وإلا ثبت له ما يدعيه خاصة.
وإذا كان النزاع قبل الزرع وادعى الزارع العارية والمالك الإجارة أو المزارعة وتحالفا انتفت العارية والمزارعة والإجارة، وليس للعامل أن يزرع بعد ذلك.
قالوا: وللزارع تبقية الأرض إلى أوان أخذه، وفي المسألة قول باستعمال القرعة.