ولو ادعى عليه فأنكر وصالحه المدعى عليه على سقي زرعه أو شجره بمائه فالأقرب الجواز مع ارتفاع الجهالة من السقي، وفيه قول بالمنع، ولو صالحه على إجراء الماء إلى سطحه أو ساحته صح بعد العلم بتقدير المجرى طولا وعرضا ليرتفع الجهالة عن المحل المصالح عليه، ولا يعتبر تعيين العمق، لأن من ملك شيئا ملك إقراره مطلقا، ولا فرق بين جعله عوضا بعد المنازعة وبين إيقاعه ابتداء. ولو قال: صالحني، لم يكن إقرارا. ولو قال: بعني أو ملكني، كان إقرارا بأنه ليس له.
ويلحق بهذا المقام النزاع في الأملاك، وفيه مسائل:
الاولى: يجوز إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة إذا كانت عالية لا يضر بالمارة، ويعتبر في المارة ما يليق بذلك الطريق عادة، فإن كانت مما يمر عليها الفرسان اعتبر ارتفاع ذلك بقدر لا يصدم الرمح على وضعه ممالا، واعتبر في التذكرة مروره ناصبا رمحه (1) ونفاه في الدروس (2) وهو أجود. وإن كانت مما يمر فيها الإبل اعتبر فيها مروره محملا ومركوبا وعلى ظهره محمل إن كان مرور مثل ذلك عادة.
ولو تضرر الجار بالإشراف عليه فالأشهر أنه لا يمنع لأجله، كما لا يمنع لو كان وضعه في ملكه، خلافا للتذكرة، وفيها: وإنما يمنع من الإشراف لا من التعلية المقتضية لإمكانه (3).
والمشهور أنه لا يشترط في جواز إخراج الرواشن والأجنحة عدم معارضة مسلم، وفيه خلاف للشيخ (4). والأول أقرب، للأصل، وعدم حجة صالحة للاشتراط. ولو كانت مضرة وجب إزالتها، ولا يختص الوجوب بالواضع، بل يعم، لوجوب رفع المنكر.
ولو أظلم بها الطريق بحيث يذهب الضياء بالكلية منع بلا خلاف أعرف، ونقل