في ثمن الهر (1). ونسب جواز بيع الهرة في التذكرة إلى علمائنا (2). وفي كتاب علي ابن جعفر عن أخيه قال: سألته عن جلود السباع وبيعها وذكاتها، أيصلح ذلك؟
قال: لا بأس ما لم يسجد عليها (3).
ومنها: ما هو محرم في نفسه كعمل الصور المجسمة عند بعض الأصحاب، لا المنقوشة على نحو البساط والورق (4). وعن جماعة من الأصحاب التصريح بتحريم التماثيل المجسمة وغيرها (5). وعن آخرين التخصيص بذوات الأرواح المجسمة (6).
وقوى في المسالك تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقا، استنادا إلى ما روى الصدوق في كتاب عقاب الأعمال عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «ثلاثة يعذبون يوم القيامة» وعد منهم «من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها» وقال: الرواية دالة على تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقا ولا أعلم حجة على تحريم غيره (7) وهذا هو الأقوى. وعد الرواية من الصحاح والرواية مذكورة في كتاب الخصال أيضا (8). وفي صحتها نظر، وكذا باقي الروايات الواردة في هذا الباب ليس شيء منها نقي السند، فالحكم بالتحريم في غير مورد الاتفاق محل نظر، لكن لا أعلم خلافا في تحريم تصوير الحيوان ذي الظل بحيث إذا أشرق عليه مضيء حصل له الظل، ونقل بعضهم الإجماع عليه.
وروى أبو بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها. قال: لا بأس أن تبسطها وتفترش، إنما يكره منها ما نصب على