وروى الكليني عن هشام بن الحكم بإسنادين: أحدهما من الحسان بإبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قال لك الرجل: اشتر لي، فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه (1) ورواه الشيخ في الحسن بإبراهيم وبإسناد آخر غير نقي (2).
وروى إسحاق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوبا، فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده، قال: لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه، إن الله عز وجل يقول: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) وإن كان عنده خير مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده (3).
والروايتان واردتان في الشراء، ودلالتهما على التعميم والتحريم غير واضحة. ويعارضهما رواية إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل بدينار يريد مني دراهم فاعطيه أرخص مما أبيع؟ فقال: أعطه أرخص مما تجد له (4).
وروى الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى عن ميسر قال: قلت له: يجيئني الرجل فيقول: اشتر لي، ويكون ما عندي خير من متاع السوق قال: إن أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق (5).
وإطلاق الوكالة في البيع لا يقتضي الإذن في قبض الثمن، لأنه قد يؤمن على البيع ولا يؤمن على قبض الثمن، وكذا الوكالة في الشراء لا يقتضي الإذن في قبض المبيع، لما ذكر، ووكيل البيع لا يملك تسليم المبيع، لأنه ليس بداخل في مفهوم البيع ولا يشترط فيه. وإذا أعطى الثمن إلى الموكل أو وكيله في أخذ الثمن أو أبرأه