باطلة (1) لأنها إن كانت بيعا فهي محاقلة، وإن كانت صلحا فهو لازم سلم أم لا إن كان بعوض مضمون، وإن كان العوض من الغلة فهو باطل كالبيع.
الفصل الثاني في المساقاة وهي معاملة على اصول ثابتة بحصة من نمائها، وهي عقد ثابت شرعا إجماعا على ما نقله في التذكرة (2) ويدل عليه الأخبار العامية والخاصية مثل صحيحة الحلبي (3) وصحيحة يعقوب بن شعيب (4) وغيرهما. والنظر فيها يستدعي أبحاثا:
الأول: الصيغة لا أعرف خلافا في كون المساقاة عقدا لازما، ويدل عليه وجوب الإيفاء بالعقود والشروط.
والمشهور بين المتأخرين أن كل عقد لازم يحتاج إلى إيجاب وقبول لفظيين والمقارنة والعربية والماضوية، فهاهنا كذلك عندهم. وقد عرفت أن هذه القاعدة غير ثابتة عندي، فالأقرب الحصول بكل ما دل على الرضى من الجانبين، والظاهر حصول الإيجاب بالأمر، ويدل عليه صحيحة يعقوب بن شعيب.
ويصح قبل ظهور الثمرة بلا خلاف، وإن كان بعد ظهور الثمرة ولم يبق فيها مستترا لم يصح، لا أعرف فيه خلافا، ونقل فيه الإجماع.