منها: اليهود والنصارى، فالأكثر على نجاستهم، وبعضهم على طهارتهم (1).
ومنها: المجسمة، فقد وقع الاختلاف في طهارتهم.
ومنها: المجبرة، والأكثر على طهارتهم.
ومنها: مخالف الحق في الدين غير المستضعف، والمشهور الأصح طهارتهم، وقيل بالنجاسة (2) ومنها: سؤر ما عدا الخنزير من المسوخات، فالأكثر على الطهارة، وقيل بالنجاسة (3) وسيجئ ذكر هذه الأحكام في مباحث النجاسات.
والأقرب الأشهر أن كل حيوان طاهر سؤره طاهر، ومنهم من حكم بنجاسة سؤر آكل الجيف. ومنهم من حكم بنجاسة سؤر الجلال (4). ومنهم من حكم بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه إلا الفأرة ومثل البازي والصقر من الطيور (5). والمشهور كراهية سؤر الجلال وآكل الجيف، وكذا كراهية سؤر البغال والحمير، وقيل: يكره سؤر كل حيوان لا يؤكل لحمه (6). وهو متجه.
ويكره سؤر الحائض المتهمة بعدم التحرز من النجاسات.
والماء القليل المستعمل في الحدث الأصغر طاهر مطهر، والمستعمل في الحدث الأكبر كالجنابة إذا كان البدن خاليا من النجاسة العينية طاهر، وفي جواز رفع الحدث به ثانيا خلاف، والأقرب الجواز، وفي نجاسة الغسالة إذا لم يتغير بالنجاسة خلاف، فقيل بنجاستها مطلقا (7). وقيل بطهارتها مطلقا (8). وقيل: طاهرة مع ورود الماء على النجاسة دون العكس (9). والأقرب عندي الطهارة مع ورود