الحائط وعلى السرير (1). والرواية ضعيفة.
وفي المحاسن عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بتماثيل الشجر (2). وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان (3).
ومن ذلك: الغناء، وهو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب على ما قاله بعضهم (4). وبعضهم اقتصر على الترجيع (5). وبعضهم على الإطراب من غير ذكر الترجيع (6). ومن العامة من فسر بتحسين الصوت. ويظهر ذلك من بعض عبارات أهل اللغة. والظاهر أن الغالب لا ينفك التحسين من الوصفين المذكورين. ومنهم من فسر بمد الصوت. ومنهم من قال: من رفع صوتا ووالاه فهو غناء. ولعل الإطراب والترجيع مجتمعان غالبا. وقيل: ما يسمى غناء عرفا وإن لم يشتمل على القيدين (7).
ولا خلاف عندنا في تحريم الغناء في الجملة، والأخبار الدالة عليه متظافرة (8).
وصرح المحقق وجماعة ممن تأخر عنه بتحريم الغناء ولو كان في القرآن (9).
لكن غير واحد من الأخبار يدل على جوازه، بل استحبابه في القرآن (10) بناء على دلالة الروايات على جواز حسن الصوت والتحزين والترجيع في القرآن، بل استحبابه، والظاهر أن شيئا منها لا يوجد بدون الغناء على ما استفيد من كلام أهل اللغة وغيرهم، وفصلناه في بعض رسائلنا.