الرابعة والعشرون: المحل في الحرم عليه القيمة على الأشهر الأقرب والمحرم في الحل عليه الفداء، والمشهور أنه يجتمعان على المحرم في الحرم.
الخامسة والعشرون: يتكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا بلا خلاف فيه، والأقرب عدم التكرار في العمد.
السادسة والعشرون: الأقرب أن الفداء في المملوك لله تعالى كغيره ويجب على المتلف مع الفداء القيمة لمالكه إذا كان مضمونا، وغير المملوك يتصدق به، والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الفداء حيوانا أو غيره كالقيمة أو كفا من طعام، وصرح العلامة وغيره بأن مستحق الصدقة الفقراء والمساكين بالحرم (1). ومقتضى الآية الشريفة اختصاص الإطعام بالمساكين (2). وهل يعتبر الإيمان؟ لم أجد تصريحا بذلك في كلام الأصحاب، وإطلاق الأدلة يقتضي العدم. ولو كان الفداء حيوانا فالظاهر أنه يجب أولا ذبحه ثم التصدق به.
السابعة والعشرون: المشهور بين الأصحاب أن الحاج يذبح ما يلزمه بمنى والمعتمر بمكة، حتى قال بعض المتأخرين: لا أعلم خلافا في ذلك بينهم (3).
والأدلة غير ناهضة بالدلالة عليه، وألحق الشهيد في الدروس بالذبح الصدقة في أن محلها مكة إن كانت الجناية في العمرة، ومنى إن كانت الجناية في الحج (4).
وعموم صحيحة منصور (5) يقتضي صرف كفارة المعتمر بمكة.
الثامنة والعشرون: حد الحرم بريد في مثله وهو محدود بعلامات هناك ومن أصاب فيه صيدا ضمن. واختلفوا في الاصطياد في البريد الخارج من الحرم المحيط به من كل جانب ويسمى حرم الحرم، والأقرب المشهور إباحته.
التاسعة والعشرون: لو أخرج من الحرم صيدا وجب إعادته، فإن تلف قبل