يعد تصرفا وحدثا يمنع، وإلا فلا.
الثالث خيار الشرط: وهو ثابت لمن شرطاه له، سواء كان هما معا، أو أحدهما، أو أجنبيا، أو أحدهما مع أجنبي، ولا خلاف فيه، ومستنده عموم الأدلة.
ويجب أن يكون مدة مضبوطة، ولا فرق بين كونها متصلة بالعقد ومنفصلة عنه مع ضبطها، فلو شرطاها متأخرة كان العقد لازما بعد المجلس جائزا فيها. وفي جواز جعلها متفرقة قولان، أقربهما الجواز. ولو جعلاها محتملة للزيادة والنقصان كقدوم الحاج لم يصح، ولو أطلقا فالأشهر الأقرب عدم الصحة خلافا للشيخ (1).
ويجوز اشتراط المؤامرة مدة مضبوطة، فيلزم العقد من جهتهما ويتوقف على أمر من سمى، فليس للشارط أن يفسخ حتى يستأمره ويأمره بالرد خلافا للتحرير (2).
ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن إذا شاء ويرتجع المبيع، وكذا لو شرط رد المثل أو القيمة. ويدل عليه مضافا إلى العمومات صحيحة سعيد بن يسار (3) وموثقة إسحاق بن عمار (4) ورواية أبي الجارود (5).
ولو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا رد المبيع صح أيضا، ويكون الفسخ مشروطا برده. والظاهر أن هذا الخيار لا يسقط بالتصرف كما قاله بعض الأصحاب (6) لظاهر الروايات.
الرابع خيار الغبن: والمشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين منهم ثبوت خيار الغبن، وكثير من المتقدمين لم يذكروه، ونقل في الدروس عن المحقق القول بعدمه (7). والأخبار خالية عنه إلا في تلقي الركبان، فقد ورد رواية بتخيرهم إذا