بينهم أن عليه القضاء، سواء نام بنية الغسل أم لا، وبعضهم حكم بتحريم النومة الثانية (1). والعلامة في المنتهى لم يحرم النومة الثانية ولا الثالثة وأوجب بهما القضاء (2). واختاره بعض المتأخرين (3).
تتمة:
لا أعلم خلافا بين الأصحاب في جواز الإفطار بالظن الحاصل ببقاء الليل مع عدم مراعاة الفجر، بل قيل: لا خلاف في جواز فعل المفطر مع الظن الحاصل من استصحاب بقاء الليل بل مع الشك في طلوع الفجر (4)، وإن لم يثبت الإجماع على الحكم المذكور كان للتأمل فيه مجال.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه إذا أفطر في الصورة المذكورة مع القدرة على المراعاة، ثم تبين أن الفجر كان طالعا، لم يكن عليه كفارة ويتم يومه وعليه القضاء عند الأصحاب، ومستنده روايتان دلالتهما على الوجوب غير واضحة، ولا يبعد استخراج ذلك منهما بمعونة الشهرة وعمل الأصحاب، والروايتان مختصتان بالأكل والشرب، وفي كثير من عبارات الأصحاب ورد الحكم المذكور في صورة الظن بعدم طلوع الفجر وهو يقتضي أن لا يكون حكم الشك كذلك، وكثير من عباراتهم يشمل صورة الشك أيضا والروايتان مطلقتان.
والظاهر عدم الفرق بين صورة الظن وصورة الشك في ثبوت القضاء وعدم لزوم الكفارة، وفي الإباحة تأمل.
والمشهور بينهم تقييد الحكم المذكور بصورة القدرة على المراعاة، فينتفي عند عدمها وجوب القضاء، والظاهر أن الأمر كذلك ويستفاد من كلام العلامة وغيره من الأصحاب انتفاء القضاء إذا تناول المفطر بعد المراعاة أي بعد الظن المستند إلى المراعاة. ويدل عليه الأخبار واستظهر بعض المتأخرين إلحاق