إجباره عليه، وإن لم يمكن رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر كان له اختيار الفسخ، وهذا أقوى الأقوال في المسألة. وقيل: إن امتنع كان للمشروط له اختيار الفسخ (1).
وللشهيد (رحمه الله) قول بالتفصيل وهو: أن الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحققه كشرط الوكالة في عقد الرهن فهو لازم لا يجوز الإخلال به، وإن لم يكن كافيا في تحققه، بل يحتاج إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد فليس بلازم، بل يقلب العقد اللازم المشروط فيه جائزا، كشرط رهن شيء على الثمن (2).
المقصد السابع في المرابحة والمواضعة وغيرهما اعلم أن عقد البيع باعتبار الإخبار برأس المال وعدمه أربعة أقسام: لأنه إما أن يخبر به أو لا، الثاني المساومة، والأول إما أن يبيع معه برأس المال، أو بزيادة عليه، أو نقصان عنه، والأول التولية، والثاني المرابحة، والثالث المواضعة.
فإن أراد البيع مرابحة فطريقه أن يخبر برأس ماله فيقول: بعتك - أو ما جرى مجراه - بربح كذا، ولابد أن يكون رأس ماله وقدر الربح معلوما لهما حال العقد، والظاهر أنه يكفي العلم بالقوة القريبة من الفعل بالحساب المنضبط، كما لو علما بالثمن وجعلا ربح كل عشرة درهما ولا يعلمان ما يتحصل من المجموع حالة العقد، وفي المسالك منع منه (3). ولابد من ذكر الصرف والوزن إن اختلف.
وإذا لم يعمل فيه فالعبارة عن الثمن أن يقول: اشتريت بكذا أو رأس ماله كذا، أو يقوم علي، وأمثال ذلك، وإن كان عمل فيه ما يقتضي الزيادة قال: رأس ماله كذا وعملت فيه بكذا. وإن عمل باجرة جاز أن يقول: يقوم علي أو هو علي.
ويسقط الأرش من رأس المال إلا أرش الجناية، لا ما يبرأ البائع ذمته من الثمن بعد البيع على الأقرب، ولا الثمرة المتجددة بعد البيع، ولو فدى جناية المملوك لم يجز ضمها. ولو اشترى جملة لم يجز بيع بعضها مرابحة وإن قوم إلا أن يخبر بالحال.