كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ١ - الصفحة ٣٣٨
العدد. والمستحاضة كالطاهرة إذا فعلت ما يجب عليها.
المقصد الثالث في السعي وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، ولو ترك السعي عمدا أتى به، فإن خرج عاد له، فإن تعذر استناب، والمراد بالتعذر المشقة البالغة، واحتمل بعضهم عدم الإمكان (1). وهو بعيد. ولا يحل لمن أخل بالسعي ما يتوقف حله عليه من المحرمات حتى يأتي به بنفسه أو بنائبه فيما يصح فيه ذلك. وهل يلزمه الكفارة لو واقع بعد الذكر؟ فيه نظر، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان.
ويجب في السعي النية والبدءة بالصفا، ولا يجب الصعود على الصفا، ويتحقق السعي بدون الصعود بأن يلصق عقبيه به، فإن (2) عاد ألصق أصابعه بموضع العقب.
وفي الدروس: الاحتياط في الترقي إلى الدرج ويكفي الرابعة (3). والأحوط استحضار النية إلى أن يتجاوز الدرج.
ويجب الختم بالمروة بأن يصعد درجة المروة أو يلصق أصابع رجليه بها.
وتوقف بعضهم في اعتبار إلصاق القدمين معا (4). ويجب السعي سبعا، من الصفا إليه شوطان.
والأقرب الأشهر استحباب الطهارة في حال السعي، وقيل بالوجوب (5).
ويستحب استلام الحجر، والشرب من زمزم، والصب على الجسد من الدلو المقابل للحجر، والخروج من الباب المحاذي للحجر، والصعود على الصفا، واستقبال الركن العراقي والإطالة، والدعاء (6) والتكبير سبعا، والتهليل، والصعود على المروة، ويستحب المشي طرفيه، والرمل بين المنارة وزقاق العطارين

(١) المسالك ٢: ٣٥٩.
(٢) كذا في النسخ، والمناسب: وإذا أعاد.
(٣) الدروس ١: ٤١٠.
(٤) جامع المقاصد ٣: ٢٠٦.
(5) حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 4: 211.
(6) كذا في الأصل، وفي خ 2: في الدعاء، وفي المطبوع: بالدعاء.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست