وهو غير بعيد.
ولو أذن له في غرس شجرة فانقلعت فهل له أن يغرس غيرها بلا إذن جديد؟
فيه قولان، ولعل الأقرب العدم. ولا يجوز إعارة العين المعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك، لأن المنافع ليست مملوكة للمستعير.
الرابع في اللواحق وفيه مسائل:
الاولى: العارية أمانة لا يضمن، للنصوص الصحيحة (1). ولا خلاف فيه بين الأصحاب، واستثني منه صور:
منها: التعدي والتفريط.
ومنها: ما إذا اشترط ضمانها، ويدل عليه الأخبار (2) والظاهر أنه لا خلاف فيه.
ومنها: الدراهم والدنانير، فلا خلاف بين الأصحاب في الضمان فيهما وإن لم يشترط الضمان. ويدل عليه الأخبار (3).
واختلف الأصحاب في غيرهما من الذهب والفضة كالحلي المصوغة، فمنهم من حكم بالضمان نظرا إلى الحكم بالضمان في الذهب والفضة في حسنة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): العارية مضمونة فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة، فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك (4). وروى إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي إبراهيم (عليه السلام) قال: العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان