المجموع وفاء أو يكون الزائد بمنزلة الهبة فيلزمه أحكامها نظر.
ولو شرط الصحاح بدل المكسور فالمشهور المنع ولعل مستنده صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل (1) الحديث. ودلالتها على التحريم غير واضحة. وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى الجواز (2) استنادا إلى صحيحة يعقوب بن شعيب (3) وهي غير دالة على مدعاهم.
الثاني: ما يصح اقتراضه، وهو كل ما صح إحصاء قدره ووصفه، فيجوز اقتراض الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب كيلا ووزنا والخبز وزنا، والمشهور عندنا أنه يجوز عددا، ويظهر من التذكرة أنه إجماعي عندنا (4). ويدل عليه رواية الصباح بن سيابة (5). ومثله الجوز والبيض.
وشرط في الدروس في جواز إقراض الخبز عددا عدم علم التفاوت (6) ولعل المراد التفاوت الذي لا يتسامح به عادة.
وكل ما كان مثليا يثبت في الذمة مثله، والمراد بالمثلي ما يتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة ويتقارب صفاته كالحبوب والأدهان، ومع تعذر المثل ينتقل إلى القيمة، وفي اعتبارها يوم القرض أو التعذر أو المطالبة أوجه، ولعل الأخير أوجه.
وفي القيمي أقوال: أحدها وهو الأشهر قيمته مطلقا. وثانيها: ضمان المثل مطلقا، ولا أعرف به قائلا صريحا، لكن المحقق في الشرائع قال: ولو قيل: يثبت مثله أيضا كان حسنا (7). وثالثها: ضمان المثل الصوري فيما يضبطه الوصف، وهو