واختلف الأصحاب في جواز السفر في شهر رمضان، فذهب الأكثر إلى جوازه وأنه مكروه إلى أن يمضي من الشهر ثلاثة وعشرون يوما.
وعن أبي الصلاح أنه قال: إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا (1). والأقرب الجواز مطلقا مع أفضلية الإقامة، وأما انتفاء الكراهية بعد مضي ثلاث وعشرين، فاستدل عليه ببعض الروايات الضعيفة (2). ومقتضاه انتفاء الكراهية في اليوم الثالث والعشرين.
المطلب السادس (3) في الاعتكاف وعرفه الفاضلان بأنه اللبث الطويل للعبادة (4). وفي المنتهى والتذكرة أنه اللبث المخصوص للعبادة (5). وفي الدروس أنه اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة (6). وقيل: إنه لبث في مسجد جامع مشروط بالصوم ابتداء (7). وهذه التعريفات لا يخلو عن خلل، لكن الأمر فيه هين.
وهو بأصل الشرع مندوب، ويجب بالنذر وشبهه، واختلف الأصحاب في عروض الوجوب له، فقيل: إنه يصير واجبا بالنية والدخول (8). وقيل: يجب الثالث بعد مضي اليومين (9). وقيل: يجوز الفسخ والإبطال مطلقا متى شاء (10). وهذا القول قوي، وفيه قولان آخران.