كتاب الشفعة وهي استحقاق أحد الشريكين حصة الآخر عند انتقالها بالبيع إلى غير الشريك، والنظر هاهنا في امور:
الأول في ما يثبت فيه الشفعة لا أعرف خلافا في ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة كالأراضي والبساتين والمساكن.
وذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين إلى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا (1) وقيده جماعة بالقابل للقسمة (2).
وبعضهم حكم بثبوتها في المقسوم أيضا، وهو قول ابن أبي عقيل (3) وذهب أكثر المتأخرين إلى اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة، وأضاف بعضهم إليه العبد دون غيره من المنقولات (4).
والشفعة ثابتة في مورد الاتفاق وهو غير المنقول القابل للقسمة، وفي غيره تأمل، لفقد الحجة الواضحة من الطرفين، ولا يبعد القول بالعدم، لعموم ما دل على