ويشترط في الوجوب التكليف فلا تجب على الصبي والمجنون، والحرية فلا تجب على المملوك، ولو ملك المملوك عبدا على القول بتملكه ففي وجوب فطرته على مولى العبد أو سقوطها عنهما وجهان.
وفي التذكرة: العبد لا يجب عليه أن يؤدي عن نفسه ولا عن زوجته سواء قلنا: إنه يملك أو أحلناه (1). وهو حسن إن عالهما المولى أو كان العبد فقيرا، وأما مع عدم الأمرين فالحكم لا يخلو عن إشكال.
ولو تحرر بعض المملوك ففي وجوب الفطرة عليه بالنسبة أو سقوطها عنه وعن المولى قولان، وفي الحجة من الجانبين نظر، وعلى ما ذكره ابن بابويه من وجوب فطرة المكاتب على نفسه وإن لم يتحرر منه شيء (2) فالوجوب هنا أولى.
ولو قيل: يجب عليه الفطرة إن ملك ما يجب به الزكاة كان قويا، عملا بعموم الأدلة.
وفي اشتراط الغنى في وجوب الفطرة قولان، والأكثر على الاشتراط، وقال ابن الجنيد: تجب على من فضل من مؤنته ومؤنة عياله ليومه وليلته صاع (3). ونقله الشيخ في الخلاف عن أكثر أصحابنا (4).
واختلفوا في معنى الغنى المقتضي لوجوب الفطرة على أقوال، والصحيح أن الغني من ملك قوت السنة له ولعياله فعلا أو قوة، وهو مختار جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان (5). وهل يعتبر أن يملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة؟ فيه قولان.
ويجب إخراج الزكاة عنه وعن كل من يعوله وجوبا وتبرعا، مسلما كان المعال أو كافرا، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا. والمشهور أن المعتبر صدق العيلولة عند هلال العيد، وكلام الفاضلين دال على كون ذلك اتفاقيا بين الأصحاب (6). لكن جماعة منهم ذهبوا إلى أن وقت وجوب الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد (7). وعلى