ذلك كتلف العين، قال: وعدم منع العذر الانتفاع أعم من بقاء جميع المنفعة المشروطة وبعضها، وعدم البطلان حاصل على التقديرين، لكن مع حصول الانتفاع ناقصا يتخير المستأجر بين الفسخ والإمساك بتمام الاجرة (1).
وهل يبطل الإجارة بالموت؟ فيه أقوال:
الأول: أنه تبطل بموت كل من الموجر والمستأجر، وجعله في الشرائع المشهور بين الأصحاب (2).
الثاني: لا تبطل بموت الموجر وتبطل بموت المستأجر، ونسب القولان إلى الشيخ (رحمه الله) (3).
والمشهور بين المتأخرين أنه لا تبطل بموت أحدهما، ولعل الأقرب ترجيح هذا القول، لظاهر صحيحة علي بن يقطين «قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أكثر؟ قال: الكري لازم إلى الوقت الذي اكتراه، والخيار في أخذ الكري إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك» (4) ومثله رواية محمد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن (عليه السلام) (5). ونحوه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6).
ويدل عليه أيضا ما رواه علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا في الصحيح إلى إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها إجارة ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب (عليه السلام) إن كان لها وقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الإجارة،