عن تحريم مدح من يستحق الذم وبالعكس (1) والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة.
وفي الدروس حكم بتحريم تشبيب الغلمان مطلقا، قال: ويجوز التشبيب بنساء أهل الحرب (2).
ومن ذلك: السحر، قال في المنتهى: السحر عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له (3).
وعد الشهيدان منه الاستخدام للملائكة والجن والاستنزال للشياطين في كشف الغائبات وعلاج المصاب (4). فمنه الاستحضار بتلبيس الروح ببدن منفعل كالصبي والمرأة وكشف الغائبات عن لسانه، وعد الشهيد منه النيرنجات والطلسمات (5).
وعمل السحر والتكسب به حرام بلا خلاف. قال في الدروس: أما علمه ليتوقى أو لئلا يعتريه فلا، وربما وجب على الكفاية لدفع المتنبين بالسحر ويقتل مستحله. قال: ويجوز حله بالقرآن والذكر والأقسام لا به، وعليه يحمل رواية العلاء (6). والمعروف ما ذكره، لكن ظاهر رواية عيسى بن سيف دالة على جواز الحل به (7).
ولا أعرف خلافا بينهم في تحريم الكهانة، قال في المسالك: عمل يوجب طاعة بعض الجان له واتباعه له بحيث يأتيه بالأخبار الغائبة، وهو قريب من السحر (8). ويدل على تحريمه ما روى الصدوق في الصحيح إلى ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد (صلى الله عليه وآله)، قلت: فالقيافة؟ قال: ما أحب أن تأتيهم (9) الحديث.
وما نقله ابن إدريس من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم قال: