والمعروف من مذهبهم وجوبه في العمرة المفردة، ونقل عن الجعفي القول بسقوط طواف النساء في العمرة المفردة (1). والأحوط الأول.
والمعروف بينهم أنه ليس في عمرة التمتع طواف النساء، وحكى الشهيد عن بعض الأصحاب أن في المتمتع بها طواف النساء كالمفردة (2). والمعتمد الأول، وطواف النساء على النساء والصبيان والخصيان أيضا.
ولو نسي طواف الزيارة حتى واقع وكانت المواقعة بعد الذكر فبدنة عند جماعة منهم ونسب إلى الأكثر (3). وعن ظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط أن عليه بدنة وإن كانت المواقعة قبل الذكر (4) ويستنيب لو نسي طواف النساء.
والأصحاب قطعوا بوجوب تأخير الطواف عن الموقفين ومناسك منى في حج التمتع، ونقل العلامة إجماع العلماء كافة على أنه لا يجوز تقديم الطواف على المضي إلى عرفات اختيارا (5). واستدلوا (6) برواية ضعيفة معارضة بأخبار متعددة (7). لكن الاحتياط في العمل بما عليه الأصحاب. ويجوز للمعذور التقديم كما هو المشهور بينهم خلافا لابن إدريس (8). ولا فرق في الحكمين بين طواف الزيارة وطواف النساء، فلا يجوز تقديمه اختيارا ويجوز اضطرارا خلافا لابن إدريس (9).
ويجب تأخير طواف النساء عن السعي إلا لعذر ولو كان التقديم عمدا لم يجز وقد قطعوا بجواز تقديم طواف النساء على السعي في حال النسيان والضرورة والخوف والحيض، ولا أعلم نصا صريحا يدل عليه. ويجوز التعويل على الغير في